Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 434

  1. ٨٤ - كتاب كفارات الأيمان
  2. ٩ - باب الاستثناء في الأيمان

كالشرط، وخبر الابتداء، ولا يكون الاستثناء إلا نطقًا، فإن نواه من غير نطق لم ينعقد، رواه ابن القاسم وأشهب عن مالك (¬١).

وعن مالك أنه كان يقول: من حلف ثم قال: إن شاء الله، ثم أتى الذي حلف عليه أراها له ثنيا، إن كان أراد بها الثنيا، وإن كان إنما قالها لايريد بها الثنيا إلا لقول الله تعالى ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣)

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ﴾ [الكهف: ٢٣] ثم حنث، فإني أرى أن يكفر.

فصل:

قد أسلفنا حديث ابن عباس ﵄: "والله لأغزون قريشًا" بما فيه (¬٢).

وقال ابن عدي: أسنده عبد الواحد بن صفوان، وهو ضعيف عن عكرمة، عن ابن عباس، وفيه: فقال بعد الثالثة: ثم سكت ساعة، ثم قال: "إن شاء الله". والصحيح مرسل (¬٣).

وقال أبو موسى: هذا الحديث يروى من غير وجه عن مسعر، عن سِمَاك، وقال ابن وارة: هو مرسل من غير ذكر ابن عباس، وهو الأشبه، ورواه أبو مسعود الرازي عن أبي نعيم، عن مسعر مرسلاً، ولو ثبت لم يكن فيه حجة، إذ ليس فيه أكثر من أنه سكت، ثم قال: "إن شاء الله"، فإنه غزاهم ثم غزاهم، قلت: قد سلف عن شريك أنه لم يغزهم، وقد يؤول في ذلك العام أو الوقت المعين، وإلا فقد غزاهم.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 434 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.