فرع:
في "الإشراف" لابن هبيرة: اختلفوا هل يجوز العدول إلى الكفارة مع القدرة على الوفاء، قال أبو حنيفة وأحمد؛ لا يجوز، وقال الشافعي: الأولى أن لا يعدل، فإن عدل جاز ولزمته الكفارة، وعن مالك روايتان كالمذهبين.
Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن
فرع:
في "الإشراف" لابن هبيرة: اختلفوا هل يجوز العدول إلى الكفارة مع القدرة على الوفاء، قال أبو حنيفة وأحمد؛ لا يجوز، وقال الشافعي: الأولى أن لا يعدل، فإن عدل جاز ولزمته الكفارة، وعن مالك روايتان كالمذهبين.
Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 441 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18451)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.