Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 444

  1. ٨٤ - كتاب كفارات الأيمان
  2. ١٠ - باب الكفارة قبل الحنث وبعده

وحديث (أبي أيوب) (¬١) أخرجه البخاري أول الكتاب، وقال في موضع: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، ثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال أيوب: وحدثني القاسم وأنا لحديثه أحفظ عن زهدم (¬٢).

فائدة: الإمارة بكسر الهمزة الإمرة، وبفتحها: العلامة.

فصل:

اختلف العلماء في جواز الكفارة قبل الحنث، فقال ربيعة ومالك والثوري والليث والأوزاعي: يجزئ قبل الحنث، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور، وروي مثله عن ابن عباس وعائشة وابن عمر.

وقال الشافعي: يجوز تقديم الرقبة والكسوة والطعام قبل الحنث، ولا يجوز تقديم الصوم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجزئ الكفارة قبل الحنث، ولا سلف لأبي حنيفة فيه، واحتج له الطحاوي بقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] والمراد: إذا حلفتم فحنثتم، ولم يذكر البخاري في حديث أبي موسى ولا في حديث سمرة في هذا الباب تقديم الكفارة على الحنث، وقد ذكر في باب: الاستثناء في الأيمان، في أول كتاب الأيمان، وهو قوله: "إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير"، أو "أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني" (¬٣).

وقال ابن المنذر: قد قال بعض أصحابنا أنه ليس في اختلاف ألفاظ هذِه الأحاديث إيجاب لتقديم أحدهما على الآخر، إنما هو أمر الحالف

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 444 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.