Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 464

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ٣ - باب قول النبي ﷺ: «لا نورث، ما تركنا صدقة»

فإن قلت: كيف تأول علي والعباس ﵄ (منها؟ قلت) (¬١): إنما حرم عليهم الصدقة الواجبة (أو أكلا) (¬٢) بحق العمل. قال ابن (جرير) (¬٣): وعمل الصديق والفاروق بما دل عليه ظاهر الخبر فيما كان له ﵇ في فدك وخيبر وغيرهما، ففعلا ما كان يفعله في حياته، وذهب عثمان إلى أن ذلك للغنم بعده يصرفه فيما يراه، ولذلك أقطعه مروان. قال القاضي أبو بكر: ولا طعن عليه فيه لاعتقاده السالف.

وقوله: ("لا يقتسم ورثتي دينارًا (ولا درهمًا) (¬٤) ") إلى آخره، نهاهم عنه على غير قطع بأنه لا يخلف دينارًا ولا درهمًا، ويجوز أن يملك ذلك قبل موته فنهاهم عن قسمته، فكأنه قال: "لا يقتسم ورثتي" على الخبر وتكون الرواية فيه برفع الميم على معنى: ليس يقتسم.

قال ابن التين: وكذلك قرأ به هنا وقرئ كذلك أيضًا في "الموطأ" (¬٥).

وقوله: ("ونفقة نسائي") (تنبيه) (¬٦) أنهن محبوسات عنده، فإنهن محرمات على غيره بنص القرآن.

وفي قوله: " (لا يقتسم ورثتي") دلالة على جواز الوقف، وأنه يجري مجرى الوفاة كالحياة، ولا يباع ولا يملك، كما حكم الشارع فيما أفاء الله عليه بأنه لا يورث ولكن يصرف لما ذكره، والباقي لمصالح المسلمين، وتبين فساد قول أبي حنيفة في إبطاله.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 464 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.