Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 476

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ٨ - باب ميراث ابنة ابن مع ابنة

(وفيه أن لا) (¬١).

قلت: لكنه لم يتفرد به. قال ابن عبد البر: قال بما ذكره أبو موسى سلمان بن ربيعة (¬٢) ولم يتابعهما أحد عليه، وأظنهما انصرفا عنه (¬٣).

وفيه: أن العالم قد يقول فيما يسأل عنه وإن لم يحط بالسنن، ولو لم يقل العالم حتى يحيط بالسنن ما تكلم أحد في الفقه.

وفيه: أن الحجة عند التنازع إلى سنة رسول الله ﷺ، وأنه ينبغي للعالم الانقياد إليها وأن صاحبها حبر.

ألا ترى إلى شهادة أبي موسى لابن مسعود لما خصمه بالسنة أنه حبر.

وفيه: ما كانوا عليه من الإنصاف والاعتراف بالحق لأهله، وشهادة بعضهم لبعض بالعلم والفضل، ورد العلم إلى الأعلم، وأن مطلوبهم كان الحق.

فصل:

أسلفنا عن ابن عباس ﵄: أن الأخت لا شيء لها مع البنات، وإن كان مع ابنة الابن ذكر كان له ما بقي (للذكر مثل حظ الأنثيين) وكذلك إذا كثر بنو الابن.

وكان ابن مسعود إذا أعطى البنت النصف، وفي ولد الابن ذكر إذا قاسم بينهم ما فضل فإن أصاب البنات أكثر من السدس جعل (اللبنات) (¬٤) السدس، وللذكر أو للذكور ما فضل، وإن أصابهن السدس فأدنى كان

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 476 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.