Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 483

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ٩ - باب ميراث الجد مع الأب والإخوة

أصحابنا قالوا: لا يرث الإخوة. لا الذكور ولا الإناث أشقاء كانوا أو لأب أو لأم- مع الجد أب الأب، ولا مع أبي الجد المذكور، ولا مع جد جده، والجد المذكور أب إذا لم يكن الأب، فكل أحد منهم يحجب أباه.

قال: رواه عن أبي بكر عمر وعثمان وابن عباس وابن الزبير وأبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري وغيرهم، ثبتت الأسانيد بلا شك.

وروى عن عمر: أبو بردة (عن) (¬١) أبي موسى: أنه كتب بذلك إلى أبيه، وهذا إسناد ثابت، ورواه عنه أيضًا زيد بن ثابت.

ورواه عن ابن عباس: عكرمة وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وغيرهم. ورواه عن ابن الزبير بن أبي مليكة، وكل ذلك بأصح إسناد. وروي عن عثمان وعلي وابن مسعود بأسانيد هى أحسن من كل ما روي عنهم وعن زيد بما أخذ به المخالفون.

فصل:

وقول البخاري: (ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة)، كذا ذكره عنهم بصيغة تمريض، وقد أسلفنا من عند ابن حزم الصحة عن عمر وعلي وابن مسعود. قال ابن حزم وذكر قول عمر: أليس بنو عبد الله يرثوني دون إخوتي، فمالي لا أرثهم دون إخوتهم: هذا إسناد في غاية الصحة، ساقه إلى زيد بن ثابت، دخل على عمر في الليلة التي قبض فيها .. الحديث (¬٢).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 483 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.