Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 486

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ٩ - باب ميراث الجد مع الأب والإخوة

المال بينهم سواء، (وامحو) (¬١) كتابي فلا تخلده.

وفي لفظ: ستة إخوة؛ فقال: أعطه سُبعًا، وفي لفظ: أعط الجد سدسًا، أو قال: سهمًا.

فصل:

وأثر ابن مسعود ﵁ ذكره سعيد بن منصور عن أبي معاوية، ثنا الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن عبيد بن نضيلة قال: كان عمر وابن مسعود يقاسمان الجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرًا له من مقاسمة الإخوة (¬٢).

قال ابن حزم: وهذا إسناد في غاية الصحة (¬٣).

فصل:

وأثر زيد ذكره ابن حزم من حديث إسماعيل القاضي، ثنا إسماعيل ابن أبي أويس، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، أنا خارجة ابن زيد بن ثابت، عن أبيه أنه قال: إن الجد أبا الأب معه الإخوة من الأب لم يكن يقضي بينهم إلا أمير المؤمنين، وكان إذا أتى يستفتي فيهم (يعني: يفتيهم) (¬٤) بالوجه الذي يرى فيهم على قدر كثرة الإخوة وقلتهم.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 486 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.