Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 490

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ٩ - باب ميراث الجد مع الأب والإخوة

قال: واختلفوا في ميراث الجد مع الإخوة للأب والأم، أو للأب، فكان الصدِّيق وابن عباس وابن الزبير وعائشة ومعاذ وأبي وأبو الدرداء وأبو هريرة ﵁ يقولون أنه أب عند عدم الأب كالأب سواء، يحجبون به الإخوة كلهم، ولا يورثون مع الجد أحدًا من الإخوة شيئًا. وقاله عطاء وطاوس والحسن، وإليه ذهب أبو حنيفة وأبو ثور وإسحاق.

وذهب علي وزيد وابن مسعود ﵁ إلى توريث الإخوة معه، إلا أنهم اختلفوا في كيفية ميراثهم معه كان معهم ذو فرض مسمًى أم لا.

فذهب [زيد] (¬١) إلى أنه لا ينقص الجد من الثلث مع الإخوة الأشقاء أو لأب إلا مع ذوي الفروض، فإنه لا ينقص معهم من السدس شيئًا، وهو قول مالك والثوري والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي، وقد روي عن ابن مسعود مثل قول علي، وكان علي يشرك بين الجد والإخوة، ولا ينقصه من السدس شيئًا مع ذوي الفروض وغيرهم، وهو قول ابن أبي ليلى وطائفة (¬٢).

قال: واختلف عن ابن مسعود فروي عنه مثل قول زيد، والحجة لقول الصديق ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الحج: ٧٨]، فسماه أبًا وهو جد، وقال تعالى: ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ﴾ [يوسف: ٣٨] فسماه أبًا وهو جد له وكذلك إسحاق جدٌّ له.

وقال ﵇: "أَنَا ابن عَبْدِ المُطَّلِب" (¬٣) وإنما هو ابن ابنه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 490 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.