١١ - باب مِيرَاثِ المَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ
٦٧٤٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا. [انظر: ٥٧٥٨ - مسلم: ١٦٨١ - فتح: ١٢/ ٢٤].
ذكر فيه حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ التِي قَضَى عَلَيْهَا بالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ العَقلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.
الشرح:
الغرة: الخيار، قال أبو عمرو: معناها الأبيض فلا يؤخذ فيها الأسود، وقال مالك: الحمران أحب إليَّ من السودان (¬١).
قال الأبهري: يعني البيض، فإن لم يكن عبيد تلك البلدة بيضًا كان من السودان، وقد كان للغرة أجل معروف في الجاهلية لمن لم يبلغ شرفًا تؤدى (ديته) (¬٢) كاملة (¬٣).
وعبارة ابن التين: الغرة: المملوك ذكرًا كان أو أنثى، وغرةٌ: عبد أو وليدة بالتنوين، وعبدٌ (بالرفع على البدل) (¬٤) وروي بغير تنوين وخفض عبد بالإضافة.