وفي رواية لابن أبي شيبة من حديث عطاء مرسلاً: (أو بغل) فقط. وأخرى: (أو فرس) من حديث هشام عن أبيه، وقال به مجاهد وطاوس (¬١) وفي الدارقطني من حديث معمر عن ابن طاوس، عن أبيه أن عمر قال: أو فرس (¬٢). وفي الإسماعيلي قال عروة: الفرس غرة.
وقال ابن سيرين: يجزئ مائة شاة. وفي بعض طرق أبي داود: خمسمائة شاة. وهو وَهَمٌ، صوابه: مائة شاة، كما نبه عليه أبو داود (¬٣)، وفي "مسند الحارث بن أبي أسامة" من حديث حمل بن مالك: أو عشرين من الإبل أو مائة شاة (¬٤). قال البيهقي: ورواه أبو المليح أيضًا عن أبيه، عن رسول الله ﷺ إلا أنه قال: أو عشرون ومائة شاة، وإسناده ضعيف (¬٥).
فصل:
من الغريب -فيما حكاه القرطبي- أن شرذمة شذت فقالت: لا شيء في الجنين، وهي محجوجة بالنصوص وإجماع الصحابة (¬٦)، ومنه حديث مجالد، عن الشعبي، عن جابر ﵁: جعل غرة الجنين على عاقلة القاتلة، ولم يتابع عليه، وفيه: وبرأ زوجها وولدها، فقال عا قلة المقتولة: ميراثها لنا؛ فقال ﵇: "لا، ميراثها لزوجها وولدها" (¬٧).