Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 502

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ١١ - باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره

وفي رواية لابن أبي شيبة من حديث عطاء مرسلاً: (أو بغل) فقط. وأخرى: (أو فرس) من حديث هشام عن أبيه، وقال به مجاهد وطاوس (¬١) وفي الدارقطني من حديث معمر عن ابن طاوس، عن أبيه أن عمر قال: أو فرس (¬٢). وفي الإسماعيلي قال عروة: الفرس غرة.

وقال ابن سيرين: يجزئ مائة شاة. وفي بعض طرق أبي داود: خمسمائة شاة. وهو وَهَمٌ، صوابه: مائة شاة، كما نبه عليه أبو داود (¬٣)، وفي "مسند الحارث بن أبي أسامة" من حديث حمل بن مالك: أو عشرين من الإبل أو مائة شاة (¬٤). قال البيهقي: ورواه أبو المليح أيضًا عن أبيه، عن رسول الله ﷺ إلا أنه قال: أو عشرون ومائة شاة، وإسناده ضعيف (¬٥).

فصل:

من الغريب -فيما حكاه القرطبي- أن شرذمة شذت فقالت: لا شيء في الجنين، وهي محجوجة بالنصوص وإجماع الصحابة (¬٦)، ومنه حديث مجالد، عن الشعبي، عن جابر ﵁: جعل غرة الجنين على عاقلة القاتلة، ولم يتابع عليه، وفيه: وبرأ زوجها وولدها، فقال عا قلة المقتولة: ميراثها لنا؛ فقال ﵇: "لا، ميراثها لزوجها وولدها" (¬٧).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 502 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.