Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 508

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ١١ - باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره

على العاقلة لقال في الحديث: فقال الذين قضى عليهم. قلت: قد ورد، فقال رجل من عصبة القاتلة. ومن القياس أن كل جان جنايته عليه، إلا ما قام بخلافه الدليل الذي لا يعارض مثل إجماع لا يجوز خلافه، أو ٠ نص سنة من جهة نقل أحاديث العدول، التي لا تعارض مثل إجماع لا يجوز خلافه، أو نص سنة من جهة نقل الآحاد العدول التي لا معارض لها، فيجب الحكم بها وقال آخرون: هي على العاقلة، وممن قاله الثوري والنخعي وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم، وهو قول إبراهيم أيضًا وابن سيرين، ومن حجتهم حديث المغيرة الذي فيه: وجعل الغرة على عاقلة المرأة. قال ابن عبد البر: وهو نص ثابت صحيح في موضع الخلاف يجب الحكم به، ولما كانت دية المرأة مضروبة على العاقلة، كان الجنين أحرى بذلك في القياس والنظر.

فصل:

فإن لم تلقه وماتت وهو في جوفها لم يخرج فلا شيء فيه، وهذا أيضًا إجماع.

فصل:

واختلفوا في قيمة الغرة، فقال مالك: تقوم بخمسين دينارًا خمس أو ستمائة درهم نصف عشر دية الحر المسلم الذكر، وعشر دية أمه الحرة، وهو قول الزهري وربيعة وسائر أهل المدينة، وحجته أنه ﵇ لما حكم في الجنين بالغرة، جعل الصحابة قيمة ذلك خمسًا من الإبل وهو عشر دية أمه، وذلك ما ذكر من الذهب والفضة، ورواية أهل الحجاز أنهم قوموا الدية اثني عشر ألفًا أصح عن عمر، وهو مذهب

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 508 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.