Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 513

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ١١ - باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره

يريد جنين (المرأة) (¬١) من غير سيدها، وذهب مالك والشافعي وأصحابهما إلى أن في جنينها ما تقدم ذكرًا كان أو أنثى، زاد الشافعي: يوم جُني عليها؛ لأنه ﵇ قضى في الجنين بغرة، ولم يفرق بين ذكر وأنثى، قلت: قد سلف من حديث أبي المليح أنه كان غلامًا.

قال المزني: القياس على أصل الشافعي (عشر) (¬٢) قيمة أمه يوم تلقيه (¬٣).

قال: ولا أعرف أن تدفع عن الغرة قيمة، إلا أن تكون بموضع لا يوجد فيه، وقال أبو حنيفة: إن خرج الجنين من الأمة من غير سيدها حيًّا ثم مات ففيه قيمته، قال أبو عمر: لم يختلفوا فيه، فإن خرج ميتًا فإن كان ذكرًا كان فيه نصف عشر قيمته لو كان حيًّا، وإن كانت أنثى فيها عشر قيمتها لو كانت حية، قال أبو جعفر: وهو قول أبي حنيفة ومحمد، ولم يحك محمد عن أبي يوسف في ذلك خلافًا.

وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه قال: في جنين الأمة ألقاه ميتًا نقص أمه، كما يكون في أجنة البهائم، وقال الحسن كقول مالك، وقال الحكم: كانوا يأخذون جنين الأمة من جنين الحرة، وعن ابن المسيب: في جنين الأمة عشرة دنانير، وعن حماد: فيه حكومة، قال مالك: وإذا قتلت الحامل رجلاً أو امرأة عمدًا لم تقد به حتى تضع حملها، (فيه حكومة) (¬٤).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 513 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.