Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 515

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ١١ - باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره

أو عاشت) (¬١) فالعقل على عصبتها، وفي هذا بيان إخراج الابن من العصبة، وذكر في الأول حديث عمر في إملاص المرأة وهو بالصاد المهملة، وهو أن يزلق الجنين قبل وقت الولادة، وكل ما زلق من اليد فقد ملص وأملص وأملصته أنا.

قال أبو عبيد (¬٢): وهو إلقاء المرأة جنينها ميتًا، يقال فيه: أملصت المرأة إملاصًا وإنما سمي بذلك؛ لأنها تزلقه، ولهذا قيل: أملصت (¬٣) الناقة وغيرها، وكل شيء زلق من يدك فقد ملص (يملص ملصًا) (¬٤) وأملصته إملاصًا (¬٥).

وفي "المحكم": أملصت: ألقت الناقة والمرأة ولدها بغير تمام، والجمع مآليص بالياء، فإذا كان ذلك لها عادة فهي مملاص، والولد مملص ومليص، وملص الشيء من يدي ملصًا فهو أملص (وملص) (¬٦)، ومليص وتملَّص زلَّ؛ لملاسته، وخص به اللحياني الرشاء والعنان والحبل (¬٧).

وقال الجوهري: الملص بالتحريك: الزلق، وقد ملص الشيء من يدي بالكسر يملص، وانملص الشيء: أفلت، وتدغم النون في الميم (¬٨).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 515 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.