Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 520

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ١٢ - باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة

الجماعة: أن الأخ يرثها مع البنت وإن كان الشرط مقدر، كما شرط) (¬١) في ميراث الزوج النصف إذا لم يكن ولد، ولم يمنع ذلك من أن يأخذ (النصف) (¬٢) مع البنت بالفرض، و (النصف) (¬٣) بالتعصيب إن كان عصبة لامرأته.

قال ابن عبد البر: ما ذكره مالك في ميراث الإخوة الأشقاء هو الذي عليه جمهور العلماء، وهو قول علي وزيد وسائر الصحابة كلهم إلا ابن عباس، فإنه كان [لا] (¬٤) يجعل الأخوات عصبة البنات، وإليه ذهب داود بن علي وطائفة قالوا: والنظر يمنع من توريث الأخوات مع البنات، كما يمنع من توريثهن مع البنين؛ لأن الأصل في الفرائض تقديم الأقرب فالأقرب، ومعلوم أن البنت أقرب من الأخت؛ لأن ولد الميت أقرب إليه من ولد أبيه، وولد أبيه أقرب إليه من ولد جده، وهم يقولون بالرد على ذوي الفروض.

وكان ابن الزبير يقول بقول ابن عباس حتى أخبره الأسود بقضاء معاذ، وفي بعض الروايات: ورسول الله ﷺ حي، كما سلف، فرجع ابن الزبير إلى قول معاذ، وحديث معاذ من أثبت الأحاديث (¬٥).

قال ابن حزم: وليس في الروايات عن الصحابة أنهم ورثوا الأخت مع البنت مع وجود (عاصبة) (¬٦) ذكر، فبطل أن يكون لهم متعلق بشيء منها (¬٧).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 520 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.