Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 537

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ١٦ - باب ذوي الأرحام

قلت: ولا أعلم أحدًا احتج بعبد الله (¬١) هذا.

وفي "مصنف عبد الرزاق": عن معمر، عن زيد بن أسلم وصفوان بن سليم نحوه (¬٢)، وروى يزيد بن هارون، عن محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، ومحمد بن عبد الرحيم بن المجبر، عن زيد وعطاء بن يسار قال: أتى رجل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إن رجلاً هلك وترك عمة وخالة، وانطلق يقسم ميراثه، فتبعه رسول الله على حمار فقال: "يا رب رجل ترك عمة وخالة" ثم قال: "لا أرى ينزل عليَّ شيء لا شيء لهما" (¬٣).

ولأبي داود: ركب ﵇ إلى قباء يستخبر الله في العمة والخالة، فأنزل الله عليه: لا ميراث لهما، ولكن يرثون للرحم (¬٤). وأسنده مسعدة ابن اليسع -وهو متروك- عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁ في أنه لا شيء لهما، والصواب الإرسال (¬٥).

تنبيه: حاصل ما حكيناه ذكر قولين: البداءة بالولاء بعد الفروض ثم ببيت المال دون ذوي الأرحام، والبداءة بالرحم على الولاء، وحاصل ما حكاه ابن التين ثلاثة أقوال:

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 537 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.