١٩ - باب الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ
وَقَالَ عُمَرُ ﵁: اللَّقِيطُ حُرٌّ.
٦٧٥١ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اشْتَرِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ». وَأُهْدِيَ لَهَا شَاةٌ، فَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ». قَالَ الْحَكَمُ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا، وَقَوْلُ الْحَكَمِ مُرْسَلٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا. [انظر: ٤٥٦ - مسلم: ١٥٠٤،١٠٧٥ - فتح: ١٢/ ٣٩].
٦٧٥٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». [انظر: ٢١٥٦ - مسلم: ١٥٠٤ - فتح: ١٢/ ٣٩].
سلف إسناده في اللقيط.
ثم ساق حديث عَائِشَةَ ﵂ في قصة بَرِيرَة: "فَإِنَّ الوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ". قَالَ الحَكَمُ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا. وَقَوْلُ الحَكَمِ مُرْسَلٌ. وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا.
ثم ساق حديث ابن عُمَرَ مرفوعًا: "إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَن أَعْتَقَ".
الشرح:
قال الإسماعيلي: قول الحكم ليس من الحديث، إنما هو مدرج، قال: وذكر ميراث اللقيط في الترجمة وليس له في الخبر ذكر ولا عليه دلالة فينظر.
قلت: اكتفى بأثر عمر فيه، والظاهر أنه لم يخالف، وفي هذِه المسألة أقوال لأهل العلم؛ أحدها: أنه حر وولاؤه لجميع المسلمين، وإليه ذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور.