Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 550

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ١٩ - باب الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط

الموالاة لا يجوز أن يتوارث بها، وقال ﵇: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" (¬١).

فصل:

اختلف في موالي الموالاة، وهو أن يتوالى رجلان لا نسب بينهما على أن يتوارثا، فلا يصح عند مالك (¬٢)، دون أبي حنيفة (¬٣)، ولهما أن يفسخا الموالاة ما لم يعقل أحدهما عن الآخر، دليل الأول حديث الباب: "الولاء لمن أعتق"، فبقي أن يكون ولاء بغير معتق.

فصل:

احتج أبو حنيفة والشافعي ومحمد بن عبد الحكم بقوله ﵇ "إنما الولاء لمن أعتق" لقولهم: إن من أعتق عبدًا عن غيره فولاؤه للمعتق خلافًا لمالك، حيث قال: إنه للمعتق عنه رضي أم لا.

فصل:

أسلفنا أن زوج بريرة هل كان حرًا أم لا؟ وطريقة أهل العراق أن الأمة إذا عتقت تحت حر فلها الخيار، ومالك والشافعي وعليه أهل الحجاز: لا خيار.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 550 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.