الموالاة لا يجوز أن يتوارث بها، وقال ﵇: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" (¬١).
فصل:
اختلف في موالي الموالاة، وهو أن يتوالى رجلان لا نسب بينهما على أن يتوارثا، فلا يصح عند مالك (¬٢)، دون أبي حنيفة (¬٣)، ولهما أن يفسخا الموالاة ما لم يعقل أحدهما عن الآخر، دليل الأول حديث الباب: "الولاء لمن أعتق"، فبقي أن يكون ولاء بغير معتق.
فصل:
احتج أبو حنيفة والشافعي ومحمد بن عبد الحكم بقوله ﵇ "إنما الولاء لمن أعتق" لقولهم: إن من أعتق عبدًا عن غيره فولاؤه للمعتق خلافًا لمالك، حيث قال: إنه للمعتق عنه رضي أم لا.
فصل:
أسلفنا أن زوج بريرة هل كان حرًا أم لا؟ وطريقة أهل العراق أن الأمة إذا عتقت تحت حر فلها الخيار، ومالك والشافعي وعليه أهل الحجاز: لا خيار.