Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 586

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ٢٨ - باب من ادعى أخا أو ابن أخ

شهادته له، ولو شهد واحد بنسب ثبت على غيره) (¬١) لم تقبل شهادته، فكذا إقراره على غيره بالنسب أولى ألا يثبت، ولا يلزم على هذا إذا كانت الورثة جماعة، فأقروا به، أو أقر اثنان منهم كانوا عدلين؛ لأن النسب يثبت بشهادة اثنين، و (بالجملة) (¬٢) في حق الغير الذي هو أبوهم.

ويقال لمن خالف حكم الشارع في قصة ابن زمعة: لم يكن من أجل الدعوى، وإنما كان من أجل علمه بالفراش، كما حد الشارع العسيف بقول أبيه؛ لأن ذلك دليل على أن ابنه كان مقرًّا قبل أدعاء أبيه عليه، ولولا ذلك ما حُدَّ بمجرد دعوى أبيه عليه. ومن الغريب (أن البويطي وافق المالكية وقال: لا يجوز إقرار الأخ بأخيه عندي- كان من لم يدفعه، أو لم يكن ثلاثة- إنما يجوز الإقرار على نفسه، وهذا يقر على غيره. قال: وإنما ألحق النبي ﷺ ابن زمعة -نفى البخاري الحديث المذكور- لمعرفته بفراشه) (¬٣).

فصل:

قوله: "وللعاهر الحجر" معناه: الخيبة، كقول العرب: بفيك الحجر إذا طلب ما لا يصح له، قاله (أبو عبيد) (¬٤) وغيره، وأبعد من قال: المراد بها الرجم.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 586 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.