Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 591

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ٣٠ - باب: إذا ادعت المرأة ابنا

وفيه من الفقه: أن من أتى من المتنازعين بما يشتبه فالقول قوله؛ لأن سليمان ﵇ جعل شفقتها عليه شبهة مع دعواها.

وفيه: أنه جائز للعالم مخالفة غيره من العلماء، وإن كانوا أسن منه وأفضل إذا رأى الحق في خلاف قولهم؛ ويشهد لهذا قوله تعالى ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ﴾ [الأنبياء: ٧٨] فإنه تعالى أثنى على سليمان بعلمه، وعذر داود باجتهاده ولم يخله من العلم، وسيأتي في كتاب الاعتصام إيضاح اختلاف العلماء، في أن المصيب واحد أو أن كل مجتهد مصيب.

فرع: قال ابن القاسم في المرأة تدعي اللقيط أنه ابنها: لا يقبل قولها وإن أتت بما يشبه، وخالفه أشهب فقال في كتاب محمد: يقبل قولها (¬١) ولو ادعته من زنا، حتى يعلم أنها كاذبة فيه، قال محمد: إن ادعته من زنا قبل قولها وحدَّت، وإن ادعته من زوج لم يقبل قولها فيلحقه به.

فصل:

قول أبي هريرة: (والله .. ) إلى آخره، لا شك في تأخر إسلامه، وسورة يوسف مكية، ولعله لم يكن يحفظها يومئذٍ وفيها ذكرها (¬٢)، وهي أيضًا معروفة عند أهل اللغة تذكر وتؤنث، والغالب عليها التذكير.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 591 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.