Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 21

  1. ٨٦ - كتاب الحدود
  2. ٤ - باب الضرب بالجريد والنعال

وللبيهقي: لما أرسل خالد إلى عمر: إن الناس قد انهمكوا في الخمر، (وتحاقروا) (¬١) العقوبة، فقال علي: نراه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون، (قال) (¬٢): فأمر بها عمر. قال: وكان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه الزلة ضربه أربعين. قال: وجلده عثمان أيضًا ثمانين وأربعين، ذكره من حديث الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن ابن وبرة الكلبي، وكان رسول خالد إلى عمر بهذا (¬٣). وفي رواية قال علي: هو شيء ضيعناه.

وفي "سنن أبي قرة": ذكر ابن جريج، عن زهير، (عن رجل) (¬٤)، عن عمير بن سعيد، عن علي أنه قال: من مات في حد من حدود الله فلا دية له إلا في حد الخمر، فديته في بيت مال المسلمين.

وفي البخاري، في الباب الذي بعد هذا من حديث عمر: فأمر به فجلد. ويأتي (¬٥).

وروى الشافعي، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن أزهر قال: أُتي رسول الله ﷺ بشارب، فقال: "اضربوه" فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب، وحثوا عليه التراب، وقال ﵇ "بكتوه" (فبكتوه) (¬٦) ثم أرسله، قال: فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك المضروب، فقومه أربعين، فضرب أبو بكر في الخمر أربعين حياته،

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 21 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.