Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 28

  1. ٨٦ - كتاب الحدود
  2. ٤ - باب الضرب بالجريد والنعال

لضربه ﵇ إذ لم يوقفهم على حدٍّ (في ذلك) (¬١)، فثبت بهذا كله أن التوقيف في حد الخمر على ثمانين إنما كان في زمن عمر، وانعقد إجماع الصحابة على ذلك منهم عثمان، وابن مسعود، وأبو موسى، وابن عباس، وكان ذلك بمحضر من طلحة والزبير، وابن عوف فلا يجوز مخالفتهم لعصمتهم من الخطأ، كما أجمعوا على مصحف عثمان ومنعوا بما عداه، فانعقد الإجماع بذلك ولزمت الحجة به، وقد قال تعالى ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الآية [النساء: ١١٥].

وقال ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن (¬٢)؛ لأن إجماعهم معصوم.

وكذا قال ابن عبد البر: (اتفق) (¬٣) إجماع الصحابة في زمن عمر على الثمانين في حد الخمر، ولا مخالف لهم منهم، وعلى ذلك جماعة التابعين وجمهور فقهاء المسلمين، قال: والخلاف في ذلك كالشذوذ المحجوج بالجمهور (¬٤) وبنحوه ذكره الطحاوي فمن بعده (¬٥).

فصل:

وفيه حجة لمالك ومن وافقه في جواز أخذ الحدود قياسًا، خلافًا لأهل العراق وبعض الشافعية في منعهم ذلك، واستدلوا بأن الحدود والكفارات وضعت على حسب المصالح، وقد تشترك أشياء مختلفة في الحدود والكفارات، وتختلف أشياء متقاربة، ولا سبيل إلى علم

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 28 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.