فصل:
فيه من الفقه جواز إضحاك العالم والإمام بنادرة يندرها، وأمر يعني به من الحق لا شيء من الباطل.
(فصل:
وحديث الباب ناسخ لقتله في الرابعة كما سلف، وبه قال أئمة الفتوى) (¬١).
فصل:
وقوله: كان يلقب حمارًا، لعله كان لا يكره ذلك اللقب، وكان قد اشتهر به.
Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن
فصل:
فيه من الفقه جواز إضحاك العالم والإمام بنادرة يندرها، وأمر يعني به من الحق لا شيء من الباطل.
(فصل:
وحديث الباب ناسخ لقتله في الرابعة كما سلف، وبه قال أئمة الفتوى) (¬١).
فصل:
وقوله: كان يلقب حمارًا، لعله كان لا يكره ذلك اللقب، وكان قد اشتهر به.
Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 41 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18639)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.