٩ - باب ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى، إِلاَّ فِي حَدٍّ أَوْ حَقٍّ
٦٧٨٥ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ: «أَلَا أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟». قَالُوا أَلَا شَهْرُنَا هَذَا. قَالَ: «أَلَا أَيُّ بَلَدٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟». قَالُوا: أَلَا بَلَدُنَا هَذَا. قَالَ: «أَلَا أَيُّ يَوْمٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟». قَالُوا: أَلَا يَوْمُنَا هَذَا. قَالَ: «فَإِنَّ اللهَ ﵎ قَدْ حَرَّمَ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، إِلاَّ بِحَقِّهَا، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟». ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ: أَلَا نَعَمْ. قَالَ: «وَيْحَكُمْ
-أَوْ وَيْلَكُمْ- لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ". [انظر: ١٧٤٢ - مسلم: ٦٦ - فتح ١٢/ ٨٥].
ذكر فيه حديث ابن عمر ﵄ مرفوعًا: "أَلَا أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ " الحديث السالف.
وهذا الحديث أخرجه من حديث عاصم بن علي عن عاصم بن محمد، عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي قال: أتى عبد الله فذكره. (وعاصم) (¬١) وواقد وزيد وعمر وأبو بكر أولاد محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، روى عاصم عن أبيه، وعن أخويه واقد وعمر، اتفقا على واقد وعاصم (وعمر) (¬٢) (¬٣)، وانفرد البخاري بعاصم بن علي بن عاصم الواسطي.
قال المهلب: قوله: (ظهر المؤمن حمى) يعني أنه لا يحل للمسلم أن يستبيح ظهر أخيه ولا بشرته لثائرة تكون بينه وبينه أو عداوة إذا لم يكن