Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 79

  1. ٨٦ - كتاب الحدود
  2. ١٣ - باب قول الله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: ٣٨] وفي كم يقطع؟

قال البيهقي: ورواه سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن (عليًّا) (¬١) قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار.

فصل:

قال: وهذا الشيخ الذي تكلم في الأخبار التي احتججنا بها بالطعن فيها، الآن انظر بأي شيء احتج، روى في مقابلة حديث مالك وعبيد بن عمر وأيوب السختياني وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية وحنظلة بن أبي سفيان وأيوب بن موسى وأسامة بن زيد والليث عن نافع، عن مولاه مرفوعًا قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. وفي رواية الليث: قوِّم ثلاثة دراهم.

وحديث محمد بن إسحاق بن يسار عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس: كانت قيمة المجن الذي قطع به رسول الله ﷺ عشرة دراهم.

وحديث ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مثله، وحديث مجاهد وعطاء عن ابن الحبشي مرفوعًا "أدنى ما قطع فيه السارق ثمن المجن". وكان يُقوَّم يومئذٍ دينارًا، وقيل: عن أيمن بن أم أيمن، عن أم أيمن ومن اتصف إلى أدنى معرفة بالأخبار، علم أن لمثل هذِه الأخبار لا يترك حديث عبد الله بن عمر ولا حديث عائشة.

وحديث أبي بكر بن حزم وعمرة، عن عائشة ﵂، عن رسول الله ﷺ، فإن رواته عن أبي بكر يزيد بن الهاد ومحمد بن إسحاق، فابن الهاد أجمع الحفاظ على توثيقه والاحتجاج بروايته، ومحمد بن إسحاق قد يحتج به فيما لا يخالف فيه أهل الحفظ، وهو

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 79 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.