Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 107

  1. ٨٦ - كتاب الحدود
  2. ١٣ - باب قول الله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: ٣٨] وفي كم يقطع؟

وبه قال عمر بن عبد العزيز (وسالم وعروة قال مالك: وذاك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا (¬١). قال أبو عمر) (¬٢): وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وجمهور أهل العلم بالأمصار، وإنما وقع الاختلاف فيه عن بعض الفقهاء، ثم انعقد الإجماع بعد ذلك.

ومن الاختلاف في ذلك ما رواه معمر، عن الزهري قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فسألني أيقطع العبد الآبق إذا سرق؟ قلت: لم أسمع فيه شيئا. فقال لي: كان عثمان ومروان لا يقطعانه، قال الزهري: فلما استخلف يزيد بن عبد الملك سألني عن هذِه المسألة فأخبرته بما أخبرني به عمر بن عبد العزيز، فقال: والله لأقطعنه، قال الزهري: فحججت عامئذ فلقيت سالمًا فأخبرني أن أباه قطع آبقًا سرق.

وروى الثوري ومعمر، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن عبد الله بن عباس أنه كان لا يرى على عبد آبقٍ سرق قطعًا. وقالت عائشة ﵂: ليس عليه قطع، وقال الحسن والشعبي: يقطع (¬٣).

فصل:

في كتاب "الإشراف": فإن سرق ما يسرع إليه الفساد، فقال أبو حنيفة: لا يقطع خلافًا للثلاثة (¬٤).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 107 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.