ذكر فيه: حدثنا آدَمَ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ حِينَ رَجَمَ المَرْأَةَ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَالَ: قَدْ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.
وحديث الشَّيْبَانِيِّ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ﵄: هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.
وحديث ابن عَبْدِ اللهِ الأَنْصارِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فرُجِمَ، وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ.
الشرح:
أثر الحسن أخرج نحوه ابن أبي شيبة عن حفص، عن عمر، قال: سألته ما كان الحسن يقول فيمن تزوج ذات رحم محرم منه وهو يعلم؛ قال: عليه الحد (¬١).
وقد سلف حديث المتزوج بامرأة أبيه، رواه (البراء) (¬٢) قال: لقيت خالي ومعه الراية، فقلت له، [فقال] (¬٣): بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله أو أضرب عنقه (¬٤).
وللدارقطني من حديث معاوية بن قرة، عن أبيه أنه ﵇ بعث إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه (¬٥).