Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 157

  1. كتاب الرجم
  2. ٢٢ - باب لا يرجم المجنون والمجنونة

ومن حديث أبي حصين عن أبي ظبيان، عن علي ﵁ قال: "رفع القلم عن ثلاث" الحديث، قال النسائي: وهذا أولى بالصواب وأبو حصين أثبت من عطاء، وما حدث جرير بن حازم بمصر فليس بذاك، وحديثه عن يحيى بن أيوب أيضًا ليس بذاك، ثم قال النسائي: ما فيه شيء صحيح، والموقوف أصح وأولى بالصواب (¬١).

وحديث جرير أخرجه أبو داود أيضًا، وقد توبع على رواية، تابعه أبو الأحوص وحماد بن أبي سلمة وعبد العزيز بن عبد الصمد وغيرهم، وأخرجه أبو داود من طريق جرير عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس (¬٢)، وصححه الحاكم على شرط الشيخين (¬٣)، وقد بسطته في تخريجي لأحاديث الرافعي الكبير، فليراجع منه (¬٤).

فصل:

قام الإجماع على أن المجنون إذا أصاب الحد في جنونه أنه لا حد عليه، وإن أفاق من جنونه بعد ذلك لرفع القلم عنه إذ ذاك، والخطاب غير متوجه إليه حينئذٍ.

ألا ترى قوله ﵇ للذي شهد أربع شهادات: "أبك جنون؟ " فدل قوله هذا أنه لو اعترف بالجنون لدرأ الحد عنه، وإلا فلا فائدة لسؤاله هل بك جنون أم لا؟ وقام الإجماع أيضًا على أنه إذا أصاب رجل حدًّا وهو صحيح ثم جن بعد، أنه لا يؤخذ منه الحد حتى يفيق، وعلى أن من وجب عليه حد غير الرجم وهو مريض يرجى برؤه أنه

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 157 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.