تقره نفسه حتى أتى رسول الله ﷺ وذكر الحديث (¬١).
فصل:
وفيه من الفقه: جواز رجم الثيب بلا جلد، وعليه فقهاء الأمصار (¬٢) حيث لم يجلده الشارع وكذا في قصة الأسلمية، وخالف فيه أحمد (¬٣) وإسحاق بن راهويه (¬٤) وأهل الظاهر (¬٥) وابن المنذر، فقالوا بالجمع. وروي مثله عن علي (¬٦) وأبي (¬٧) والحسن بن أبي الحسن (¬٨) والحسن ابن حي.
واحتجوا بحديث ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر أن رجلاً زنى فأمر به رسول الله- صلي الله عليه وسلم - فُجلد، ثم أُخبر أنه كان أحصن فأمر به فرجم (¬٩)، وقالوا: هكذا حد المحصن، وبحديث عبادة بن الصامت ﵁: "والثيب بالثيب جلد مائة" (¬١٠)
حجة الجماعة: عمر بن الخطاب والزهري، ومالك في أهل المدينة، والأوزاعي في أهل الشام وسفيان وأبو حنيفة وأهل الكوفة