Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 192

  1. كتاب الرجم
  2. ٢٦ - باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا

فضربني بالدرة حتى سابقته عدوًا، ثم قال: قتلت الصيد وأنت محرم ثم تغمض الفتوى.

والقصة أخرجها مالك عن عبد الملك بن (قرير) (¬١)، عن محمد بن سيرين أن رجلاً جاء إلى عمر فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت قال: فحكما عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين، لا يستطيع أن يحكم في ظبي، حتى دعا رجلاً يحكم معه، فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لا، قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ قال: لا، قال: فقال عمر: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربًا، ثم قال: إن الله تعالى يقول في كتابه: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥]، هذا عبد الرحمن بن عوف (¬٢).

ورواها عن عبد الملك بن عمير، عن قبيصة بن جابر قال: خرجنا حجاجًا فكنا إذا صلينا الغداة ابتدرنا رواحلنا نتماشى ونتحدث، فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبي فابتدرناه فابتدرته فرميته بحجر فأصاب حشاه، فركب (درعه) (¬٣) فمات، فلما قدمنا مكة سألنا عمر بن الخطاب وكان حاجًّا وكان جالسًا وإلى جانبه عبد الرحمن بن عوف، فسأله عن ذلك، فقال: أنا أرى ذلك، قال: فاذهب فأهد شاة

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 192 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.