وفي "صحيح مسلم" لما عد الفطرة عشرة عد منها انتقاص الماء (¬٢)، وفُسِّر بالاستنجاء. وزعم ابن بطال أن حذيفة بن اليمان (¬٣) وسعيد بن المسيب (¬٤) كرها الاستنجاء بالماء، وكان المهاجرون يستحبون الاستنجاء بالأحجار، والأنصار بالماء (¬٥).
وفي "المصنف" أيضًا عن سعد بن أبي وقاص، وعمر بن الخطاب، وعبد الله بن الزبير، ومجمع بن يزيد، وعروة بن الزبير، والحسن بن أبي الحسن، وعطاء؛ شيء من ذَلِكَ، والإجماع قاضٍ على قولهم، وكذا امتنان البارئ ﷻ في كتابه بالتطهير به؛ ولأنه أبلغ في إزالة العين (¬٦).
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 132 (SanadKitab #13252, hlm. urut 1879)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.