Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 203

  1. كتاب الرجم
  2. ٢٩ - باب سؤال الإمام المقر: هل أحصنت؟

الأموال شاهد وامرأتان، ثم اتفقنا في باب الإقرار أنه يقبل فيه إقرار مرة، ولو وجب اعتبار الإقرار بالشهادة لوجب أن لا يقبل في الموضع الذي لا يقبل فيه إلا شاهدان [أو] (¬١) الإقرار مرتين، وقد أجمع العلماء أن سائر الإقرارات في الشرع يكفي فيها مرة واحدة، وإن أقر بالردة مرة واحدة يلزمه اسم الكفر، والقتل لازم عليه، فلزم في الزنا مثله، وإنما لم يقم عليه أول مرة؛ لما سلف من أنه ﵇ لما رآه مخيل الصورة فزعا أراد التثبت في أمره، هل به جنة أم لا؟ مع أنه كره ما سمع منه

فأعرض عنه رجاء أن يستر على نفسه ويتوب إلى الله، ألا ترى أنه لقثه بقوله: "لعلك لمست أوغمزت" فلا معنى لاعتبار العدد في الإقرار (¬٢)

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 203 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.