Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 222

  1. كتاب الرجم
  2. ٣١ - باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت

فقال قائل منهم: منا أمير ومنكم أمير. وقد ثبت أن رسول الله ﷺ قال "الخلافة في قريش" (¬١)، فإما بايعناهم على ما لا يجوز لنا، وإما قاتلناهم على ذلك، فهي الفلتة.

ألا ترى قول عمر- ﵁: (والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من بيعة أبي بكر، ولأن أقدم فتضرب عنقي أحب إليَّ من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر)، فهذا يبين أن قول عمر: (كانت فلتة). لم يرد مبايعة أبي بكر، وإنما أراد ما وصفه من خلافة الأنصار عليهم وما كان من أمر سعد بن عبادة وقومه.

وقول عمر ﵁: (قتل الله سعدًا) ولو علموا (¬٢) في أبي بكر شبهة وأن بين الخاصة والعامة فيه اختلافًا لما استجازوا الحكم عليهم بعقد البيعة، ولو استجازوه ما أجازه الآخرون إلا لمعرفة منهم به متقدمة، ويدل على ذلك ما رواه النسائي من حديث سالم بن عبيد -وذكر موته ﵇ قال: خرج أبو بكر فاجتمع المهاجرون يتشاورون بينهم، ثم قال: انطلقوا إلى إخواننا الأنصار، فقالت: منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر- ﵁: سيفان في غمد إذًا لا يصطلحان. ثم أخذ بيد أبي بكر فقال: من له هذِه الثلاث: ﴿إِذ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ﴾ من صاحبه؟ ﴿إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ﴾ [التوبة: ٤٠] من هما؟ ثم بايعه الناس أحسن بيعة وأكملها (¬٣).

فدل هذا الحديث أن القوم لم يبايعوه إلا بعد التشاور والتناظر واتفاق

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 222 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.