٣٢ - باب البِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ
وقوله تعالى ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ﴾ الآيات [النور: ٢ - ٣] قَالَ ابن عُيَيْنَةَ: رَأْفَةٌ في إِقَامَةِ الحد.
٦٨٣١ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيل، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ. [انظر: ٢٣١٤ - مسلم: ١٦٩٨ - فتح ١٢/ ١٥٦]
٦٨٣٢ - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَرَّبَ، ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تِلْكَ السُّنَّةَ. [فتح ١٢/ ١٥٦]
٦٨٣٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَن سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِنَفْىِ عَامٍ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ. [انظر: ٢٣١٥ - مسلم: ١٦٩٧ - فتح ١٢/ ١٥٦]
ثم ساق حديث زيدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّاب ﵁ غَرَّبَ، ثُمَّ لَمٌ تَزَلْ تِلْكَ السُّنَّةَ.
وحديث أبي هريرة ﵁ أنه ﵇ قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِنَفْيِ عَامٍ وبِإِقَامَةِ الحَدِّ عَلَيْه.
الشرح:
تفسير ابن عيينة رويناه في "تفسيره"، وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع، عنه، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد بزيادة: يقطع