Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 234

  1. كتاب الرجم
  2. ٣٢ - باب البكران يجلدان وينفيان

فصل:

قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ أصلها أنه كان في الجاهلية نساء يزنين فأراد ناس من المسلمين نكاحهن، فنزلت، قاله مجاهد والزهري وقتادة، وقال الحسن: الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله.

وروي عن ابن عباس: النكاح هنا: الجماع، وعنه أيضًا: لا يزني. وقيل: لا يزني مكتسب الزنا إلا بزانية حراما فيكونان زانيين، أوحلالًا فيكونان كافرين.

وعن ابن المسيب وغيره أنها منسوخة بقوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢] فدخلت في الأيامى وقوله ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ على الْمُؤْمِنِينَ﴾ (¬١) [النور: ٣].

فصل:

في الحديث تغريب البكر مع الجلد، وكذا في حديث العسيف، وهو حجة على أبي حنيفة ومحمد في (إنكاره) (¬٢) التغريب (¬٣)، وعند مالك تُنفى البكر الحر، ولا تغرب المرأة ولا العبد (¬٤).

وقال الثوري والأوزاعي والشافعي: تغرب المرأة والرجل.

واختلف قول الشافعي في نفي العبد (¬٥). قال ابن المنذر: وهو قول الراشدين -يعني: تغريب البكر بعد جلده- روي عن الخلفاء الأربعة

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 234 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.