Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 236

  1. كتاب الرجم
  2. ٣٢ - باب البكران يجلدان وينفيان

وقال أبو ثور. إلى ميل وأقل منه (¬١). وقال ابن المنذر: يجزئ من ذلك ما يقع عليه اسم النفي قل أو كثر. لا حجة لمن جعل لذلك حدًا (¬٢).

وعندنا لا تغرب المرأة وحدها بل مع زوج أو محرم (¬٣)، واحتج لمالك أنها لا تغرب خوف هتك حرمتها، وقد قال ﵇: (لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم" (¬٤) وخروج المحرم معها فيه عقوبة لمن لم يزن (¬٥). وقال بعض متأخريهم: إن كانت العلة الولي فتسافر مع رجال ونساء كما في الحج، فإن عدم سجنت موضعها عامًا؛ لأن العقوبة التغريب والسجن، فإذا عدم أحدهما فعل الآخر، واحتج له في العبد بأنه لا وطن له حتى يعاقب بإخراجه عنه، فلا حاجة إلى تغريبه إذ حاله يستوي في كل البلاد.

فصل:

واختلفوا في مواضع الضرب والرجم، قال مالك: الحدود كلها الزنا والخمر والفرية والتعزير لا يضرب إلا في الظهر، ولا تضرب الأعضاء (¬٦). وقال أبو حنيفة: تضرب الأعضاء كلها إلا الفرج والرأس والوجه (¬٧).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 236 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.