Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 250

  1. كتاب الرجم
  2. ٣٦ - باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى

روي ذلك عن الحسن وحماد، وهو قول مالك والأوزاعي (وعبد) (¬١) الله بن الحسن وأحمد وإسحاق (¬٢).

وقال الشافعي وأبو ثور: عليهن النفي وعلى الإماء والعبيد، وهو قول ابن عمر (¬٣). واحتج الشافعي بعموم قوله ﵇ "من زنى ولم يحصن فعليه حد مائة وتغريب عام"، فعم ولم يخص، وبقوله تعالى ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، والتغريب له نصف، واحتج عليه مخالفه بحديث الباب حيث لم يذكر فيه، لأنه محال أن يأمر ببيع من لم يقدر مبتاعه على قبضه من بائعه إلا بعد مضي ستة أشهر، وأيضا فإن العبيد والإماء لا وطن لهم كما سلف.

فصل:

وفيه إقامة السيد الحد على عبده، وهي مسألة خلافية، قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: نعم في الحدود كلها، وبه قال جماعة من الصحابة، وأقاموا الحدود على عبيدهم، منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس بن مالك، ولا مخالف لهم من الصحابة. وقال الثوري في رواية الأشجعي: يحده المولي في الزنا، وبه قال الأوزاعي، وخالف مالك والليث فقال: يحده في الزنا والشرب والقذف إذا شهد عنده الشهود لا بإقرار العبد إلا القطع خاصة، فإنه لا يقطعه إلا الإمام. وقال الكوفيون: لا يقيمها الإمام خاصة، فإذا علم السيد أن عبده زنى

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 250 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.