Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 253

  1. كتاب الرجم
  2. ٣٦ - باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى

بعضهم هذا الاستنباط، وإنما المراد أن تشترى هذِه الأمة لا يكاد يبذل فيها إلا اليسير، هذا غالب العادة في شراء المعيب، ولهذا حض بائعها على ذلك.

فصل:

الضفير هو الحبل، وعبارة الداودي: بعد ذلك: الذي يضفر على ثلاث فيصير عريضًا. وقال أهل اللغة: فحل الشيء من الشعر وغيره عريضًا، والضفيرة: كل خصلة من الشعر على حدتها.

فصل:

سكت عن الجلد لعلم السامع.

فصل:

في تحرير مذهب مالك في إقامة الحد على عبده وأمته حد الزنا والشرب والقذف لا يقيمه إلا السيد قطعا عند إقامة البينة كما قد أسلفناه، وفي إقراره روايتان في "المبسوط": نعم، وفي "المدونة": لا (¬١). وهي ما أسلفناه. وذكر ابن الجلاب عنه في الزنا روايتين هل يقيمه بعلمه وقطع التدبير فيه وقصاصًا، لا خلاف عندهم في المنع إذا لم تقم بينة، وكذا إذا قامت على المشهور من مذهبهم، وحكي عن أصحاب مالك نعم، وقال بعض متأخريهم: لو قيل: إنه لا يعتق عليه إذا قطعه قصاصا مع عدم البينة وإنكار العبد لكان له وجه، لأن وجود قطع العبد بالقبض ودعواه عليه شبهة بينة للسيد. واختلف إذا كانت الأمة لها زوج في الزنا هل يقيمه السيد إذا شهد عنده أم لا؟ (¬٢)

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 253 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.