Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 257

  1. كتاب الرجم
  2. ٣٧ - باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام

ذلك الحكم، ثم نسخ الله ذلك بقوله ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ إلى قوله ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ﴾ الآية [النساء: ١٥]. فكان هذا ناسخًا لما قبله ولم يفرق في ذلك بين المحصن ولا غيره، ثم نسخ ذلك بالآية التي بعدها، ثم جعل الله لهن سبيلا فقال ﵇: "خذوا عني" الحديث (¬١).

ففرق حينئذ بين حد المحصن وغيره وهذا قول الطحاوي (¬٢)، ونزل بعد ذلك على رسول الله ﷺ ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ﴾ [العنكبوت: ٥١] فلم يحكم بعد هذِه الآية بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه إلا بالقرآن، إلا أن العلماء اختلفوا في وجوب الحكم بين أهل الذمة على ما أسلفناه، فروي التخيير فيه عن ابن عباس وعطاء والشعبي والنخعي، وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي، وجعلوا قوله تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢] محكمة غير منسوخة. وقال آخرون: إنه واجب، وجعلوا قوله: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ﴾ [المائدة: ٤٩] ناسخة للتخيير روي عن مجاهد وعكرمة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وهو الأظهر من قولى الشافعي، وتأول الأولون قوله: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ﴾ إن حكمت كما سلف واضحا، وما أسلفناه أن ذلك كان أول دخوله المدينة هو ما في كتاب ابن بطال (¬٣)، والذي في السير: أن ذلك كان في السنة الرابعة.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 257 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.