Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 142

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ١٨ - باب النهي عن الاستنجاء باليمين

رسول الله ﷺ شهد أحدًا والخندق وما بعدها، والمشهور أنه لم يشهد بدرًا. روي له مائة حديث وسبعون حديثًا، انفرد البخاري بحديثين، ومسلم بثمانية، واتففا عَلَى أحد عشر، ومناقبه جمة، مات بالمدينة وقيل: بالكوفة سنة أربع وخمسين على أحد الأقول عن سبعين سنة، ولا نعلم في الصحابة من يكنى بهذِه الكنية سواه (¬١).

وأما ولده عبد الله (ع) فهو أبو إبراهيم السلمي. روى عن أبيه، وعنه يحيى وغيره. مات سنة خمس وسبعين (¬٢).

وأما (معاذ بن فضالة) فهو أبو زيد البصري، روى عن الثوري وغيره.

وعنه البخاري وغيره (¬٣). وباقي رجاله سلف التعريف به.

الوجه الثالث:

التنفس هنا خروج النفس من الفم يقال: تنفس الرجل وتنفس الصعداء، وكل ذي رئة يتنفس، (وذوات) (¬٤) الماء لا رئات لها كما قاله الجوهري (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 142 (SanadKitab #13252, hlm. urut 1889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.