Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 302

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٢ - باب [قول الله تعالى]: ﴿ومن أحياها﴾ [المائدة: ٣٢]

اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ». [انظر:٣١ - مسلم: ٢٨٨٨ - فتح ١٢/ ١٩٢]

هذا أخرجه إسماعيل بن أبي زياد الشامي في "تفسيره" عنه. ورواه وكيع عن سفيان، عن خصيف، عن مجاهد، عنه .. فذكره؛ قال: وحدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد قال: أحياها (من غرق أو حرق، وفي لفظ: من كف عن قتلها فقد أحياها) (¬١)، وعن ابن عباس أيضًا: إحياؤها أن لا يقتل نفسًا حرمها الله، وقيل: يعطى من الثواب على قدر إحياء الناس كلهم.

وقال زيد بن أسلم والحسن: من وجب له قصاص فعفى أعطاه الله من الأجر مثل (ما) (¬٢) لو أحيا الناس جميعًا. وقيل: وجب شكره على الناس جميعًا. قال قتادة: عظم الله تعالى أمره.

وألحقه من الإثم هذا. وقيل: يمثل أي: الناس جميعًا له خصماء. وقيل: معناه: يجب عليه من القود ما يجب إن قتل جميع الناس؛ إذ لا يكون غير قتلة واحدة لجميعهم (¬٣).

ثم ساق البخاري في الباب أحاديث دالة على تغليظ القتل والنهي عنه:

أحدها:

حديث عبد الله -هو ابن مسعود ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابن ادَمَ الأوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا". أي: إثم ونصيب، ومثله قوله تعالى: ﴿يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا﴾ [النساء: ٨٥] أي: نصيب،

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 302 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.