Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 323

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٣ - باب [قول الله تعالي]: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص﴾ إلي قوله: ﴿عذاب أليم﴾ [البقرة: ١٧٨]

دية المسلم (¬١)، وفي حديث أبي شريح أنه ﵇ قال: "يا خزاعة، إنكم قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله، فمن قتل له قتيل بعد هذا فأهله بين خيرين إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية" (¬٢).

قال ابن أبي عاصم: وهذا المقتول كان كافرًا ولم يقل دية دون دية، ولا مقتول بمسلم دون كافر له دية (¬٣)، ولا شك أن أذى المعاهد حرام.

وفي حديث أخرجه البزار في "مسنده" من حديث أبي بكرة: "من قتل نفسا معاهدة لم يرح رائحة الجنة" وفي لفظ: "من قتل معاهدًا بغير حقه حرم الله عليه الجنة، وأن يشم ريحها" (¬٤).

قال المهلب: وفيه دلالة أن المسلم لا يقتل بالذمي؛ لأن الشارع إنما رتب الوعيد للمسلم وعظم الإثم فيه في الآخرة، ولم يذكر فيهما قصاصًا في الدنيا (¬٥).

وروي من حديث ابن إسحاق قال: سألت الزهري قلت: حدثني عن دية الذمي كم كانت على عهد رسول الله ﷺ فقد اختلف علينا فيها؟ فقال: ما بقي أحد بين المشرق والمغرب أعلم بذلك مني، كانت على عهد رسول الله ﷺ ألف دينار، وأبو بكر وعمر وعثمان، حتى كان معاوية أعطى أهل القتيل خمسمائة ووضع في بيت المال خمسمائة دينار، وقد سلف ذلك أيضًا، وروي عن عثمان بن عفان: مثل دية المسلم، وابن مسعود: مثل دية المسلم، وعن عطاء ومجاهد وإبراهيم والشعبي كذلك.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 323 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.