Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 327

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٣ - باب [قول الله تعالي]: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص﴾ إلي قوله: ﴿عذاب أليم﴾ [البقرة: ١٧٨]

حربي، وكيف يجوز هذا ونحن مندوبون إلى قتل الحربي؟ وقالوا: إذا قتله خطأ، وهذا بما لا يعقل (¬١).

وقال ابن عبد البر: فإن قيل: فقد روي: "ولا ذو عهد في عهده" يعني: بكافر، والكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي، قالوا: لا يجوز أن يحمل الحديث على أن العهد يحرم به دم من له عهد لارتفاع الفائدة في ذلك؛ لأنه معلوم أن الإسلام يحقن الدم، والعهد يحقن الدم. قيل له: بهذا الخبر علمنا أن المعاهد يحرم دمه ولا يحل قتله، وهي فائدة الخبر، ويستحيل أن الله تعالى يأمر بقتال الكفار حيث وجدوا وثقفوا وهم أهل الحرب، ثم لا يقول: يقتل مؤمن بكافر ثم يقتله رفقًا له، ووعدكم الله الجزيل (من الثواب) (¬٢) على جهاده، هذا ما لا يظنه ذو لب، فكيف يخفى مثله على ذي علم؟ قال أبو عمر: وقد أجمعوا على أنه لا يقاد للكافر من المسلم (فيما) (¬٣) دون النفس من الجوارح فالنفس بذلك أحرى وأولى (¬٤).

وروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم: "أن في النفس مائة من الإبل"، أخرجه بطوله ابن حبان والحاكم في صحيحيهما (¬٥).

فصل:

وأما قول مالك والليث: أن المسلم إذا قتل الكافر قتل غيلة قتل به،

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 327 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.