هذا القائل، بل قد سقط عنه القود والقصاص؛ لأنه قَتْلَ مؤمنٍ بكافرٍ، وقد حرم الله تعالى على لسان رسوله ذلك.
قال: فإن احتجوا بما رويناه من طريق البزار من حديث يعقوب بن عبد الله بن نجيد، حدثني أبي، عن أبيه، عن عمران بن حصين ﵄ أن رجلاً من خزاعة قتل رجلاً من هذيل، فقال ﵇: "لو كنت قاتلًا مؤمنًا بكافر لقتلته، فأخرجوا عقله" (¬١)، قلنا: يعقوب وأبوه وجده مجهولون (¬٢).
قلت: نجيد معروف، ذكره ابن حبان في "ثقاته"، وقال: روى عن أبيه، وعنه ابناه: عبيد الله ومحمد، ابنا نجيد، عداده في أهل المدينة (¬٣). وذكر أيضًا في "ثقاته" ولده عبد الله (¬٤)، ثم اعلم أن البخاري ترجم بعد: باب لا يقتل مسلم بكافر، وذكر هناك حديث علي ﵁، وكان من حقه أن نذكره هناك؛ لكنا تعجلناه استباقًا للخيرات.