Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 332

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٥ - باب إذا قتل بحجر أو بعصا

فصل:

وفيه: دليل أنه بالشكوى والإشارة توجب المطالبة بالدم وغيره؛ لأنه ﵇ طلب اليهودي بإشارة الجارية.

فصل:

وفيه: دليل على جواز وصية غير البالغ، وجواز دعواه بالدين وغيره على الناس، كذا في ابن بطال (¬١) ولا نسلم له.

فصل:

الأوضاح: حلي فضة، قاله أبو عبيد وغيره (¬٢). قال الجوهري: الأوضاح حلي من الدراهم الصحاح، قيل: وهو مأخوذ من الوضح وهو البياض (¬٣)، وعن صاحب "العين": الأوضاح جمع وضح، والوضح: حلي من فضة (¬٤).

ومعنى رضَّ: دقَّ. وقوله في الرواية الأخرى: فرماها يهودي بحجر، يحتمل أن يكون وضع رأسها على حجر ورماها بآخر من فوق، فهو رض، وهو رمي.

فصل:

اختلف العلماء في صفة القود:

فقال مالك: إنه يقتل بمثل ما قتل به، فإن قتله بعصى أو بحجر أو بالخنق أوبالتغريق، قتل بمثله، وبه قال الشافعي: إن طرحه في

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 332 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.