Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 345

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٨ - باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين

وحجة الآخرين: حديث أنس: أن ابنة النضر -وهي الرُّبَيِّعُ- كسرت ثنية جارية؛ فقال ﵇: "يا أنس، كتاب الله القصاص" (¬١) فلما حكم بالقصاص ولم يخيرها (يينه و) (¬٢) بين أخذ الدية، ثبت بذلك أن الذي يجب بالكتاب والسنة في العمد هو القصاص، إذ لو كان يجب للمجتنى عليه التخيير بينه وبين العفو لأعلمها بما لها أن تختار من ذلك، فلما حكم بالقصاص وأخبر أنه كتاب الله ثبت بما قلناه، ووجب أن يعطف عليه حديث أبي هريرة ﵁ ويجعل قوله: "فهو يالخيار بين أن يعفو أو يقتص أو يأخذ الدية" (¬٣) على الرضا من الجاني بغرم الدية حتى تتفق معاني الاختيار، ألا ترى أن حاكمًا لو تقدم رجل إليه في شيء يجب له فيه أحد شيئين فثبت عنده حقه أنه لا يحكم بأحد الشيئين دون الآخر، والشارع أحكم الحكماء، وكذا حديث ابن عباس مرفوعًا: "العمد قود" أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد جيد (¬٤).

وأما قولهم: إن عليه فرضًا إحياء نفسه، فإنا رأيناهم قد أجمعوا أن الولي لو قال للقاتل: قد رضيت أن آخذ دارك هذِه على ألا أقتلك، أن الواجب على القاتل فيما بينه وبين الله تعالى تسليم ذلك وحقن دم نفسه، فإن أبى لم يجبره عليها ولم تؤخذ منه كرهًا فيدفع إلى الولي، فكذلك الدية لا يجبر ولا تؤخذ منه كرهًا.

قال المهلب: وفي قوله: ("فهو بخير النظرين" حض وندب لأولياء القتيل أن ينظروا خير نظر، فإن كان القصاص خيرًا من أخذ الدية اقتصوا

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 345 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.