Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 362

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ١٢ - باب إذا أقر بالقتل مرة قتل

١٢ - باب إِذَا أَقَرَّ بِالْقَتْلِ مَرَّةً قُتِلَ

٦٨٨٤ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ. حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ: لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ اليَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَجِيءَ بِالْيَهُودِيِّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ. وَقَدْ قَالَ هَمَّامٌ: بِحَجَرَيْنِ. [انظر: ٣٤١٣ - مسلم: ١٦٧٢ - فتح ١٢/ ٢١٣]

ذكر فيه حديث أنس ﵁ في المرضوضة، وهو حجة على الكوفيين في قولهم في أنه لا بد أن يقر مرتين، كما لا بد في الزنا من أربعة. وقولهم خلاف الحديث؛ لأنه لم يذكر فيه أن اليهودي أقر أكثر من مرة واحدة، ولو كان فيه حكم معلوم لبينه، وبه قال مالك والليث والشافعي، وقد سلف في أبواب الزنا مذاهب العلماء فيه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 362 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.