Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 367

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ١٤ - باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات

هو في النفس. ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة كما سلف.

وفي حديث اللدود قصاص الرجل من المرأة؛ لأن أكثر البيت (كانوا) (¬١) نساء، وفيه أيضًا أخذ الجماعة بالواحد، ووجهه المخالفة فيما نهاهم، وأنه يؤخذ الناس بالقصاص في أقل من الجراحات؛ لأنه ﵇ أمر بأن يقتص له ممن لده في مرضه وآلمه. وهذا دون جراحة ولا قصد لأذى، والقصاص أيضًا في الجراح خلافًا لداود في القتل، ولأبي حنيفة في الجراح.

فصل:

واللدود ما يصب من الأدوية في أحد شقي الفم، وقد لد الرجل فهو ملدود وألددته أنا، والتد هو، قاله الجوهري، والذي في الأصل لددناه ثلاثي، وعليه يدل قول الجوهري: لدّ الرجل (¬٢)، إذ لو كان رباعيًا لكان ألد الرجل فهو ملد.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 367 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.