ثلث دية النفس (¬١). قال: وثناه أبو بكر، ثنا يزيد بن هارون، ثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة (¬٢)، (ورواه ابن أبي عاصم من حديث يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن قتادة) (¬٣)، عن عكرمة (¬٤). [و] (¬٥) عن سعيد بن المسيب قال: بعث مروان إلى ابن عباس يسأله عن الأصابع فقال: قضى رسول الله ﷺ في اليد خمسين فريضة في كل أصبع عشرة (¬٦).
فصل:
ثبت في كتاب الديات الذي كتبه سيدنا رسول الله ﷺ لآل عمرو بن حزم أنه قال: "في اليد خمسون من الإبل: في كل أصبع عشر من الإبل" (¬٧) وأجمع العلماء على أن في اليد نصف الدية، وأصابع اليد والرجل سواء، وعلى هذا أئمة الفتوى، ولا فضل لبعض الأصابع عندهم على بعض.
قال ابن المنذر: روينا ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت، وجاءت رواية شاذة عن عمر (¬٨) وعروة وابن الزبير بفضل بعض الأصابع على بعض.
روى الثوري وحماد بن زيد، عن يحيى، عن سعيد بن المسيب أن عمر ﵁ جعل في الإبهام خمس عشرة، وفي البنصر تسعًا، وفي الخنصر