Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 387

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٢٠ - باب دية الأصابع

ثلث دية النفس (¬١). قال: وثناه أبو بكر، ثنا يزيد بن هارون، ثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة (¬٢)، (ورواه ابن أبي عاصم من حديث يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن قتادة) (¬٣)، عن عكرمة (¬٤). [و] (¬٥) عن سعيد بن المسيب قال: بعث مروان إلى ابن عباس يسأله عن الأصابع فقال: قضى رسول الله ﷺ في اليد خمسين فريضة في كل أصبع عشرة (¬٦).

فصل:

ثبت في كتاب الديات الذي كتبه سيدنا رسول الله ﷺ لآل عمرو بن حزم أنه قال: "في اليد خمسون من الإبل: في كل أصبع عشر من الإبل" (¬٧) وأجمع العلماء على أن في اليد نصف الدية، وأصابع اليد والرجل سواء، وعلى هذا أئمة الفتوى، ولا فضل لبعض الأصابع عندهم على بعض.

قال ابن المنذر: روينا ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت، وجاءت رواية شاذة عن عمر (¬٨) وعروة وابن الزبير بفضل بعض الأصابع على بعض.

روى الثوري وحماد بن زيد، عن يحيى، عن سعيد بن المسيب أن عمر ﵁ جعل في الإبهام خمس عشرة، وفي البنصر تسعًا، وفي الخنصر

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 387 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.