Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 152

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٢٠ - باب الاستنجاء بالحجارة

وقوله: (فدنوت منه) أي: لأستأنس به وأنظر حاجته، وقد جاء في رواية: فدنوت منه أستأنس وأتنحنح فقال: "من هذا؟ " فقلت: أبو هريرة (¬١).

وقوله: ("ابغني أحجارًا") قَالَ ابن التين: رويناه بالوصل، (قال الخطابي (¬٢): معناه: اطلب لي، فإذا قطعت الألف فمعناه: أعني على الطلب. وقال الخطابي: معناه: اطلب لي. من قولك: بغيت الشيء: طلبته) (¬٣). وبغيتك الشيء: طلبته لك، وأبغيتك الشئ: جعلتك طالبًا له، قَالَ تعالى: ﴿يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ﴾ [التوبة: ٤٧]، أي: يبغونها لكم.

وقوله: ("أستنفض بها") أي: أستنج بها وهو مأخوذ من النفض؛ لأن المستنجي ينفض عن نفسه أذى الحدث والاستمرار. قَالَ القزاز: كذا روي هذا الحرف كأنه استفعل من النفض وهذا موضع أستنظف.

أي: أنظف نفسي بها ولكن هكذا روي.

وقوله: (أو نحوه) الظاهر أنه أراد أو نحو هذا من الكلام.

وقوله: (بطرف ثيابي) جاء في "صحيح الإسماعيلي": في طرف ملائي.

رابعها: في فوائده:

الأولى: جواز الاستنجاء بالأحجار، وقد سلف ما فيه في باب: الاستنجاء بالماء.

الثانية: مشروعية الاستنجاء، وقد اختلف في وجوبه عَلَى قولين:

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 152 (SanadKitab #13252, hlm. urut 1899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.