Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 397

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٢١ - باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟

وحدثنا أبو خالد، عن أشعث، عن فضيل، عن عبد الله بن معقل قال: كنت عند علي ﵁ فجاءه رجل يساره، فقال علي: يا قنبر أخرج هذا واجلده، ثم جاء المجلود فقال: إنه زاد عليَّ ثلاثة أسواط. فقال له علي: ما تقول؟ قال: صدق يا أمير المؤمنين. قال: خذ السوط واجلد ثلاث جلدات، ثم قال: يا قنبر، إذا جلدت فلا تتعدى الحدود (¬١).

والتعليق عن سويد أخرجه وكيع عن سفيان بن سعيد عن مغيرة، عن إبراهيم، عن الشعبي عنه.

والتعليق عن عمر ﵁ أخرجه أبو الفرج الأصيهاني في "تاريخه" بإسناد ضعيف وانقطاع. والتعليق عن شريح رواه عن وكيع، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق عنه: أنه أقاد من لطمة وخموش.

وروى ابن أبي عاصم من حديث ابن مرداس الثقفي قال: طردت إبلًا لأخي فتبعها نفر فرموه بالحجارة حتى قتلوه، فأتيت رسول الله ﷺ بهم فأقادهم به (¬٢). وسماه أبو عمر وغيره مرداس بن عروة، وذكروا حديثه هذا بلفظ: أن رجلاً رمى رجلاً بحجر فأمر به ﵇ فأقاده منه.

فصل:

ذهب جمهور العلماء إلى أن الجماعة إذا قتلوا واحدًا قتلوا به أجمع على نحو ما فعل عمر، وروي مثله عن علي ﵁ والمغيرة بن شعبة، ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والنخعي والشعبي وجماعة أئمة الأمصار.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 397 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.